بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد..

جاء في الموسوعة الفقهية :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ إِذَا كَانَ عَامِدًا ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الإْنْزَال ، لأِنَّ الإْنْزَال شِبَعٌ ، وَقَضَاءُ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ ، وَقَدْ وَجَبَ بِهِ الْحَدُّ وَهُوَ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ، فَالْكَفَّارَةُ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ أَوْلَى. اهــ .

وأما إدخال بعض الحشفة فإنه لا يفسد به صوم الرجل ولا يترتب عليه شيء من الأحكام كالغسل والحد ونحوها, قال النووي في المجموع: “جميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق؛ إلا وجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض الحشفة كجميعها وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف”. اهــ

لكن المرأة يفسد صومها بإدخال بعض الحشفة على القول بأن الصوم يفسد بإدخال إي شيء إلى الجوف؛ ولذا قال النووي في المجموع: المرأة إذا جومعت فإنها يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع التام إلا وقد أفطرت لدخول داخل فيها، فالفطر يحصل بمجرد الدخول … اهــ

أما الاغتسال فهو لازمٌ بنزول المني أو غياب الحشفة داخل أحد السبيلين، وطالما أن ذلك لم يحصل فلا يلزمكما اغتسال.

خلاصة الفتوى

لم يفسد صوم الزوج، ولا كفارة عليه ولا قضاء، وفسد صوم الزوجة على الأرجح وعليها القضاء، ولا يجب الاغتسال من الجنابة في حقكما. والله أعلم.