بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهﷺ، وبعد..

فقد وقعت في طوام عدة، والله المستعان

أولا: إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من الكبائر، بل قرنه النبيﷺ بإتيان الكهّان، وسمّاه كُـفراً، فقالﷺ: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ). وقال أيضا: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)

ثانيا: إتيان الزوجة في فرجها أو دبرها وغياب حشفة العضو الذكري في أي السبيلين مفسد للصوم، قال ابن قدامة في المغني: “ولا فرق بين كون الفرج قُبُلاً أو دبُراً من ذكر أو أنثى”، وبه قال الشافعي لأنه أفسد صوم رمضان بجماع فأوجب الكفارة كالوطء .

ثالثا: من غيَّب حشفة عضوه الذكري في أحد السبيلين فقد فسد صومه وصوم زوجته، وعليه التوبة، وكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتالين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، وقضاء اليوم الذي فسد صومه، وعليكما أن تتما إمساككما عن الطعام والشراب ذلك اليوم لحرمة نهار الشهر.

رابعا: عليكما كفارة وقضاء عن كل يوم وقعتما فيه في هذا الفعل،

وأخيرًا.. إذا كنت لا تقدر على شهوتك فلا تقترب من زوجتك ولا حتى بالمداعبة في نهار رمضان، أسأل الله أن يتوب عليكما ويغفر لكما.

والله أعلم.