بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهﷺ، ثم أما بعد..

فإن مس المرأة التي لا تحل لك بغير ضرورة حرامٌ في رمضان وغيره، وهو في رمضان أشد حرمة.

وأما عن الأحكام المتعلقة بصحة صيامه ففيها تفصيل:

1- إذا كان بغير تعمد ونزل عليه المني لم يفسد صومه، قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]

2- وإذا مسها بعمد ونزل عليه المني فسد صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، ففي الحديث القدسي يقول الله جل وعز في الصائم: “يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ـ والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسولﷺ: “وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر” ـ والذي يوضع هو المني؛ وما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله أن صوم متعمد الشهوة مع نزول المني فاسد.

3- إذا كان بعمد ولم ينزل عليه المني “السائل الأبيض” ولكن نزل عليه المذي “السائل الشفاف” ففي فساد صومه خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه لم يفسد.

وننبه هنا أن مس المرأة الأجنبية في نهار رمضان بعمد وشهوة لا يُفسد الصوم إذا لم يوافقه نزول مذي أو مني، ولكنه يُنقص أجر الصوم حتى يذهب به، لقولهﷺ: “من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه“. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله جل وعز ولا يضيع أجر صومه، والتوبة تجب ما قبلها، ويغفر الله لمن آب إليه، وليعلم أن الصوم ساتر من الآثام والنار، ما لم يخرقه صاحبه بمعصية الله تعالى. 
يقول ابن العربي المالكي: إنما كان الصوم جُنَّة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كفّ نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساتراً له من النار في الآخرة. ا.هـ فتح الباري 4/104.

والله أعلم..